الأغلبية : شروط منح التزكية للمترشحين للانتخابات الرئاسية :|: "فترة عصيبة".. البنك الدولي يحذّر من تفاقم التضخم العالمي :|: الرئيس يبحث "استغلال مناخ الاستثمار" في موريتانيا مع وفد أوربي :|: إجازة خطة حكومية لعصرة الادارة :|: "دومين" : تسجيل العقود عن طريق منصة رقمية :|: متى يكون أكل البطيخ مميتا.. ؟ !! :|: اتفاقية لافتتاح وكالة تابعة لـل"تشغيل" بالجامعة :|: اطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تطوير التعليم :|: جدول رحلات الموريتانية للطيران لمسم الحج الحالي :|: تسليم 12 رخصة لممارسة الإشهارمن قبل الأفراد :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

حديث عن تعديل وزاري وشيك بعد العيد
وزيرسابق يستنكر سجن ولد غده
جنرالات يحالون للتقاعد مع نهاية 2024
تصريح "مثير" لرئيس التحالف الشعبي
من يوميات طالب في الغربة(5) : أول يوم بالسفارة الموريتانية في تونس العاصمة
استعادة عافية الجنوب تعززعلاقة الأشقاء/ عبد الله حرمة الله
طائرة أميركية تقطع رحلتها .. والسبب غريب !!
تعدين الجبس وتجارته الدولية/ اسلك ولد احمد ازيد بيه
تصريح "مثير" للنائب بيرام اعبيدي
AFP : موريتانيا أرسلت أدلة على مقتل مواطنيها لمالي
 
 
 
 

النيابة العامة تشرح قرار الإفراج عن السناتور ولد غده

jeudi 18 mai 2017


أصدرت النيابة العامة بياناً أوضحت فيه ملابسات الإفراج عن السيناتور المعارض محمد ولد غده، وكيف تم ذلك وفق المادة 50 من الدستور الموريتاني، مؤكدة أن اعتقاله وإحالته للسجن تمت أيضاً وفق القانون والدستور.

وفيما يلي نص البيان :

تلقت النيابة العامة عن طريق السيد وزير العدل بتاريخ 17/5/2017 قرارا برقم 001 بتاريخ 15/05/2017 صادر عن مجلس الشيوخ يطلب تعليق توقيف عضو المجلس المتهم محمد ولد أحمد ولد غده المتابع وفق مسطرة التلبس بتهم : القتل والجرح الخطأ والسياقة دون تأمين، الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمواد 295 مكررة، و296 من القانون الجنائي و1 ، 4 من القانون رقم 20/76 المتعلق بإلزامية تأمين العربات البرية ذات المحرك، والمحال بالملف رقم النيابة 156 /2017 أمام الغرفة الجزائية لدى محكمة ولاية أترارزه.

ويعتمد طلب مجلس الشيوخ على ترتيبات المادة 50 من الدستور الموريتاني التي تعطي للغرفة التي يتبع لها عضو البرلمان طلب تعليق توقيفه أو متابعته.

وبناء على الطلب، واستصحابا لمقتضيات المادة 50 من الدستور المشار إليها، وتأسيسا على المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية تقدمت النيابة العامة بطلب تعليق توقيف المتهم محمد أحمد غدة إلى الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية أترارزه.

ويتهيأ للنيابة العامة وهي تستجيب لطلب الغرفة البرلمانية التي يتبع لها المتهم، أن توضح ما يلي :

إن إجراءات المتابعة المتخذة بحق عضو مجلس الشيوخ تمت بصفة قانونية صحيحة، وبتجرد وحياد، فالظروف المحيطة بارتكابه للأفعال المتابع بها جعلته في حالة تلبس طبقا لمقتضيات المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعلوم أن التلبس يهدم حصانة عضو البرلمان طبقا للمادة 50 من الدستور.

إن النيابة العامة دأبت على متابعة مقترفي القتل الخطأ بواسطة السيارات وفق مسطرة التلبس، وتشهد لهذا سجلات المحاكم.

لم يتعرض المتهم لأي إجراء يخالف القانون، ولم يسأ مركزه القانوني مطلقا، وككل موقوف يوضع قيد الحراسة النظرية تسحب منه الأشياء التي يخالف وجودها بحوزته مصلحة البحث الابتدائي ويوقع على ذلك، وتوضع في أحراز لحين ارتفاع موجب سحبها منه، ولم تتعرض أغراضه الشخصية لأي تفتيش، ولم يحرم من زيارة من تحق له زيارته.

إن استجابة النيابة العامة لطلب الغرفة البرلمانية التي يتبع لها المتهم، يجسد احترام النيابة العامة للدستور ومؤسساته وحرصها على أن تخضع الإجراءات للقانون.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا