النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|: وزيرالدفاع وقائد الاركان بزويرات ..قبل زيارة الرئيس :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|: توقيف 10 منقبين على خلفية أحداث “الشكات” :|: الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

ملاحظات حول مقترح تعديل قانون محكمة العدل السامية *

mardi 7 juillet 2020


لقد نص دستور العشرين يوليو 1991 في مادته 93 على ان رئيس الجمهورية لايكون مسؤلا عن افعاله اثناء ممارسته لسلطاته الا في حالة الخيانة العظمي

وبما ان تحديد مفهوم الخيانة العظمي وضبط ابعادها أمر أساسي ومهم حتي تتواءم مع القواعد العامة في القانون الجنائي كتلك المتعلقة بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ... ويكبح ماتتمتع به سلطة الاتهام من اجتهاد في تحديد لائحة التهم المنسوبة لرئيس الجمهورية ويتناغم مع ماذهب اليه فقه القانون والقضاء من اجتهادات في تحديد هذا المفهوم .

فقد كان علي المشرع اثناء اعداده للقانون رقم 21/2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية تحديد مفهم جريمة الخيانة العظمى المنصوص عليها في الدستور اوعلي الاقل تعداد مايعتبر خيانة عظمى من افاعل قد تصدر عن رئيس الجمهورية ، وهو مالم يقم به مما دفع بالبعض الي القول بانه قد احال ضمنيا في تحديد تلك الافعال الي ماهو منصوص عليه في المواد 67 و68 ومابعدهما من القانون الجنائي او انه قد منح جهة الاتهام والحكم سلطة واسعة في تحديد تلك الافعال
.
ولعل تلك الإشكالات من اهم المبررات التي دفعت بالمشرع الي تعديل قانون محكمة العدل السامية ، الي جانب تلك المترتبة علي نتائج التعديل الدستوري الأخير، فجاء مقترح تعديل القانون رقم 21/2008 لمعالجة تلك الثغرات ولمواءمة القانون مع ماتم القيام به من تعديلات علي الدستور ، فتم تعديل ماهو منصوص عليه من احكام فيما يتعلق بتشكيلة المحكمة استجابة لإلغاء مجلس الشيوخ الذي كان ينتخب من بين اعضائه نصق اعضاء تلك التشكيلة كما تم تحديد مدلول عبارة الخيانة العظمى من خلال مانص عليه المشرع في المادة الاولي من هذا المقترح وذلك حينما اعتبر ان الوقائع المرتكبة من طرف رئيس الجمهورية والتي تشكل خيانة عظمى ، لا تخرج عن احد احتمالين اما الحالات التي يقوم فيها رئيس الجمهورية بالاخلال بواجباته بالشكل الذي يتعارض مع ممارسة وظائفه أو كل إجراء يمس من خلاله بالدستوراويعيق ممارسة نشاطه اونشاط البرلمان .

وهي رؤية موفقة الي حدما في تحديد مفهوم الخيانة العظمى فيما يتعلق برئيس الجمهورية لكونها قد انطلقت من جسامة وطبية ماهو مسند اليه من وظائف وماقد يترتب علي الاخلال بها من مخاطر تهدد كيان الدولة ، وان كان مع ذلك يمكن القول ان مفهوم الخيانة العظمي علي هذ النحو لازال يفتقر للدقة في تحديد نوع وطبيعة تلك الوقائع حتي لايقع تعارض بينها وماتم اقراره من قواعد في القانون الجنائي.

اما فيما يتعلق بالوزير الأول واعضاء الحكومة فقد اورد مقترح التعديل نفس مانصت عليه المادة 93 من الدستور في فقرتيها الأخيرتين من احكام تتعلق بمسؤوليتهم الجنائية عنما يقومون به من تصرفات خلال تأديتهم لوظائفهم والتى تكييف على انها جرائم وقت ارتكابها وتطبق عليهم اجراءات المتابعة امام محكمة العدل السامية في حالة التآمر على امن الدولة وكذلك علي شركائهم علي ان تتقيد محكمة العدل السامية في تحديد الجرائم المنسوبة اليهم وعقوباتها بماهو منصوص عليه في القوانين الجنائية النافذة وقت ارتكاب تلك الأفعال.

، وعليه فان تحديد مفهوم الخيانة العظمى وادارج مانصت عليه المادة 93 من الدستور في فقرتيها الاخيرتين لايعد في الواقع تعديلا وانما يعتبر اضافة لابد منها رغم ما يكتنف مدلول الخيانة العظمى من غموض .

*بقلم : عبدالله اندكجلي

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا