ماهي أكثر الدول إنتاجا وتصديرا للبطيخ ؟ :|: الرئيس يدشن مخزنين للأمن الغذائي في كيفة :|: عودة رئيس الجمهورية من ولاية لعصابه :|: تآزر : قمنا بتحويلات نقدية لآلاف الأسر في العصابة :|: وزيرة : تضاعف عدد المؤمنين لدىCNAM :|: الجيش المالي يتفق مع موريتانيا على تأمين الحدود :|: أبرز المشاريع التنموية التي أطلقها الرئيس في كيفه :|: تكليف شركةسعودية بدراسة جدوى خط أنابيب للغاز بموريتانيا :|: رئيس الجمهورية يصل إلى مدينة كيفه :|: مدير BP موريتانيا : علاقتنا متميزة مع الحكومة الموريتانية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

متى يكون أكل البطيخ مميتا.. ؟ !!
تعدين الجبس وتجارته الدولية/ اسلك ولد احمد ازيد بيه
الكودالوجيا وصناعة التأثير/ المصطفى ولد البو كاتب صحفي
تصريح "مثير" للنائب بيرام اعبيدي
AFP : موريتانيا أرسلت أدلة على مقتل مواطنيها لمالي
بعد تحديد معايير التزكية... من هم مرشحو الرئاسيات ؟
جولة في حياة الفقيد محمد ولد إبراهيم ولد السيد
تحديث جديد على "واتساب" يثير غضب المستخدمين !
أصغر دولة في العالم يسكنها 25 نسمة فقط !!
محامي يحذر من تضررصحة موكله الرئيس السابق عزيز
 
 
 
 

أبزرمواد مشروع قانون ”حماية الرموز الوطنية“

mercredi 14 juillet 2021


صدقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بـ“حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن“.

وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع القانون الحالي يأتي ”لسد الثغرات التي تم رصدها في منظومتنا الجنائية بغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية“.

وتقول المادة الثانية من مشروع القانون إنه ”يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها من يقوم عن قصد عن طريق استخدام تقنيات الإعلام الرقمي أو ومنصات التواصل الاجتماعي بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني“.

وسيعاقب مرتكب أحد هذه الجرائم – دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى-، بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامات مالية من 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف أوقية جديدة.“

وتقول المادة الثالثة، إنه ” يعتبر مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنينات وسائل الأعلام الرقمي أو منصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد قوات المسلحة وقوات الأمن وزعزعة ولائهم“ ، فيما سيعاقب مرتكب هذا الجرم بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف.

وتشير المادة الرابعة من مشروع القانون المذكور إنه ” يعد مساسا بالسلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل توزيع عبر وسائل الإعلام الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكونا من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحرض بعضها على بعض“

وسيعاقب مرتكب بعض هذه الأعمال بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتي ألف إلى أربعمائة ألف.

وتخول المادة السابعة من مشروع القانون المذكور للنيابةا لعامة ممارسةالدعوة العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص على عليها في مشروع القانون بشكل تلقائي، كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية، وذلك وفق مشروع القانون.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا