بدأ البرلمان الموريتاني إجراءات تسمية أعضاء محكمة العدل السامية عقب اكتمال المسار القانوني لتعديل النظام المنشئ لها.
وأبلغ رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه اليوم الاثنين رؤساء الفرق البرلمانية بضرورة بدء إجراءات تسمية ممثليهم في هذا المحكمة المختصة بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة.
ويخصص الدستور الموريتاني للمحكمة الباب الثامن وجاء فيه :
المادة 92 : تنشأ محكمة عدل سامية.
وتتشكل من أعضاء منتخبين، وبعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بعد كل تجديد عام أو جزئي في الغرفتين، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها.
يحدد قانون نظامي، تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.
المادة 93 : لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى.
لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني، و بالأغلبية المطلقة لأعضائهما.
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.
الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسئولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.
وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.
الأخبار + الحصاد