بيان من نقابة أحرار التعليم :|: "Aura Energy" تعلن إعادة هيكلة اتفاقية اليورانيوم في موريتانيا :|: تعيينات واسعة ب 3 إدارات في شركة "سنيم" :|: BAD يمول مشاريع للبنى التحتية بموريتانيا :|: المصادقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين موريتانيا والسعودية :|: تحديث جديد في واتساب ينتظره الملايين.. ! :|: اضراب شامل للأطباء المقيمين الأسبوع المقبل :|: الاتحاد الأوروبي : مستعدون لدعم موريتانيا في مجال الهيدروجين الأخضر :|: تقدم الأشغال في مشروع السلحفاة /آحميم :|: ما حقيقة أفول نجم العملة الخضراء؟ :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

متى يكون أكل البطيخ مميتا.. ؟ !!
تعدين الجبس وتجارته الدولية/ اسلك ولد احمد ازيد بيه
الكودالوجيا وصناعة التأثير/ المصطفى ولد البو كاتب صحفي
تصريح "مثير" للنائب بيرام اعبيدي
AFP : موريتانيا أرسلت أدلة على مقتل مواطنيها لمالي
بعد تحديد معايير التزكية... من هم مرشحو الرئاسيات ؟
تحديث جديد على "واتساب" يثير غضب المستخدمين !
محامي يحذر من تضررصحة موكله الرئيس السابق عزيز
أصغر دولة في العالم يسكنها 25 نسمة فقط !!
الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع يظهر في صورة حديثة
 
 
 
 

نص مشروع قانون "حماية الرموز الوطنية"

jeudi 22 juillet 2021


فيما يلي نص المشروع الذى أحالته الحكومة الموريتانية إلى البرلمان من أجل نقاشه وإقراره، وهو المشروع المعروف بحماية الرموز الوطنية ، والذى أثار ضجة داخل الجمعية الوطنية، ودفع ببعض نواب المعارضة إلى المطالبة بسحبه أو تأجيل نقاشه لدورة برلمانية أخرى من أجل تمحيصه وتنقية مواده المثيرة للجدل.

وهذه مواد المشروع المطرح حاليا للنقاش :

المادة الأولى : يهدف هذا القانون دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى القوانين الأخرى إلى تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والإتصال الرقمى،ومنصات التواصل الاجتماعى، المرتبطة بالمساس بعيبة الدولة، ورموزها وبالأمن الوطنى والسلم الأهلى واللحمة الإجتماعية والحياة الشخصية وشرف المواطن.

المادة الثانية : يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها كل من يقوم عن قصد عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمى، ومنصات التواصل الإجتماعى بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامى، أو بالوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسبب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطنيين.

ويعاقب مرتكب هذه الأفعال دون المساس يالعقوبات الأشد المقررة فى قوانين أخرى بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة مالية من مائتي ألف (200000) أوقية إلى خمسمائة ألف أوقية (500000).

المادة الثالثة : يعتبر مساسا بالأمن الوطنى كل نشر أو توزيع،لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمى، ومنصات التواصل الاجتماعى تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، أو زعزعة ولائهم للجمهورية.

ويعاقب على ارتكاب هذه الوقائع بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة مالية من مائتي ألف (200000) أوقية إلى أربعمائة ألف (400000) أوقية.

ويعتبر كذلك مساسا بالأمن الوطنئ، تصوير ونشر وتوزيع صور أفراد أو تشكيلات القوات المسلحة وقوات الأمن،أثناء أداء مهامها،دون إذن صريح من القيادة المسؤولة، ويعاقب ارتكاب ذلك بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من مائة ألف (100000) أوقية إلى مائة وخمسين ألف (150000) أوقية.

لاتطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت الصور تم أخذها أثناء الاستعراضات العسكرية العامة، أو الصور المنشورة على المنصات والنوافذ الرقمية الرسمية للأجهزة العسكرية والأمنية.

المادة الرابعة : يعد مساسا بالسلم الأهلى وباللحمة الاجتماعية كل توزيع باستخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمى، ومنصات التواصل الإجتماعى لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكون من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحرض بعضها على بعض.

ويعاقب مرتكب هذه الأفعال دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة فى قوانين أخرى بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة مالية من مائتي ألف (200000) أوقية إلى أربعمائة ألف (400000) أوقية.

المادة الخامسة : يشكل مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تسجيل بالصوت أو بالصورة عن قصددون علم الأشخاص المعنين،وكذلك نشره وتوزيعه ببأي وسيلة وعلى أي دعامة أو منصة رقمية بغية الحاق الضرر بهؤلاء الأشخاص أو بشرفهم.

وكذلك كل تجريح لمسؤول عمومى يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية أو إفشاء سر شخصى، دون إذن صريح من المعنى وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو نسب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص.

يعاقب على ارتكاب هذه الأفعال بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من ثمانين ألف (80000) أوقية إلى مائتي ألف (200000) أوقية.

المادة السادسة : فى حالة العودة فان العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ترفع إلى الضعف.

المادة السابعة : تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بشكل تلقائى، كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية من المتضرر.

المادة الثامنة : تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

زهرة شنقيط

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا